19 - باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف، فإن لم يقتل خلد في السجن مطلقا، وكذا ذات المحرم، وحكم زوجة الأب 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن أبي أيوب قال: سمعت ابن بكير بن أعين يروي عن أحدهما عليهما السلام قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت، وإن كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال: ذاك على الامام إذا رفعا إليه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن ابن محبوب وكذا رواه الصدوق.
2 - وعنه عن محمد بن سالم، عن بعض أصحابنا، عن الحكم بن مسكين عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يأتي ذات محرم، أين يضرب بالسيف؟ قال: رقبته.
(34325) 3 - وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف؟ أين هذه الضربة؟ قال: تضرب عنقه أو قال:
تضرب رقبته. ورواه الصدوق باسناده عن جميل نحوه.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن حمد، عن بعض أصحابه، عن محمد