علي بن سيف، عن سلمان بن عمرو بن أبي عياش، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لسان القاضي بين جمرتين من نار حتى يقضى بين الناس فإما إلى الجنة، وإما إلى النار. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى 1 باب أن الحكم بالبينة واليمين 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام أن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه، فقال:
يا رب كيف أقضى فيما لم أر ولم أشهد؟ قال: فأوحى الله إليه: احكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي فحلفهم [تحلفهم] به، وقال: هذا لمن لم تقم له بينة.
(33635) 2 - وعنه عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام أن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه القضاء، فقال: كيف أقضى بما لم تر عيني ولم تسمع أذني؟ فقال: اقض عليهم بالبينات، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به، وقال: إن داود عليه السلام قال: يا رب أرني الحق كما هو عندك حتى أقضى به، فقال: إنك لا تطيق ذلك، فألح على ربه حتى فعل، فجاءه رجل يستعدي على رجل فقال: إن هذا أخذ مالي، فأوحى الله إلى داود أن هذا المستعدى قتل أبا هذا وأخذ ماله، فأمر