30 - باب انه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرأتان فعليه الرجم، وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الجلد 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الشهادات.
31 - باب انه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد خمسون جلدة ولا يرجم وإن كان محصنا الا ما استثنى (34375) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن حماد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قيل له: فان زنى وهو مكاتب ولم يؤد شيئا من مكاتبته؟ قال: هو حق الله يطرح عنه من الحد خمسين جلدة ويضرب خمسين. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن حماد بن زياد مثله.
2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث الأحول، عن بريد العجلي، عن أبي عبد الله [جعفر] عليه السلام