4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الصبية يجلد؟
قال: لا، حتى تبلغ.
(34500) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو مسلم أو كافر أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية، وعلى غير البالغ حد الأدب. ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن. قال الشيخ: ايجاب الحد على من قذف غير البالغ محمول على من نسب الزنا إلى أحد أبويه، وايجابه على من قذف كافرا محمول على من كانت أمه مسلمة أو على التعزير. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
6 - باب أن إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه صاحبه 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن الحكم الأعمى وهشام بن سالم عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال للرجل: يا ابن الفاعلة يعني الزنا فقال: إن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلد ة وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم ثم تطلب حقها، وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد، ثمانين جلدة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله. ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم.