وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ٢٩٥
ابن المغيرة قال: قلت للرضا عليه السلام: رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن المغيرة. ورواه الحميري في (قرب الأسناد) عن أحمد بن محمد، عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام. أقول: هذا محمول على أن المراد شرط قبول الشهادة معرفة صلاح الشاهد، والناصب لا صلاح له، ويحتمل الحمل على التقية إن كان المراد غير ذلك، لما مر، ذكره الشيخ وغيره.
(34030) 22 - الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في قوله تعالى: " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " قال: ليكونوا من المسلمين منكم فان الله إنما شرف المسلمين العدول بقبول شهادتهم، وجعل ذلك من الشرف العاجل لهم ومن ثواب دنياهم.
23 - وعن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله: " ممن ترضون من الشهداء " قال: ممن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته وتيقظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه فما كل صالح مميزا، ولا محصلا، ولا كل محصل مميز صالح، وقد سبق في حديث سلمة بن كهيل، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد لم يتب منه، أو معروف بشهادة الزور، أو ظنين. وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي القضاء وفي صلاة الجماعة، ويأتي ما يدل عليه.
42 - باب قبول شهادة الأعمى والأصم فيما يمكنهما العلم به 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحجال، عن

(٢٢) تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام: ص ٢٩٤ - س ٢٠.
(٢٣) تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام: ص ٣٠١ - س ٢٥.
وتقدم في ب ٢٤ و ٣٠ ما يدل على ذلك (هنا) وفي كتاب القضاء ب ١٤، وفي ج ٥ (٣) ص ٣٩٢ ب ١١ (في صلاة الجمعة)، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 42 - فيه: 4 أحاديث:
(1) يب: ج 6 ص 254 - ح 67، قوله: إذا أثبت، أي إذا كان على أمر ثابت عنده الفروع: ج 7 ص 400 ح 2.
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست