6 - باب ان من أحدث في المسجد الحرام ضرب ضربا شديدا ومن أحدث في الكعبة قتل بعد اخراجه من الحرم 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد عن الحسن بن محبوب، عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أيما أفضل؟ الأيمان؟ أو الاسلام؟ - إلى أن قال: فقال: الايمان، قال: قلت:
فأوجدني ذلك، قال: ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمدا؟ قال: قلت:
يضرب ضربا شديدا، قال: أصبت فما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمدا؟ قلت:
يقتل، قال: أصبت ألا ترى أن الكعبة أفضل من المسجد؟! الحديث. ورواه البرقي في (المحاسن) عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أحدث في الكعبة حدثا قتل. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
3 - وعنه، عن العباس بن معروف، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عثمان، عن عبد الرحيم القصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث الاسلام والايمان قال: وكان بمنزلة من دخل الحرم ثم دخل الكعبة وأحدث في الكعبة حدثا فاخرج عن الكعبة وعن الحرم فضربت عنقه وصار إلى النار. محمد بن علي بن الحسين في (التوحيد) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف مثله.
(34965) 4 - وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن