عقبة، عن أبي شبل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل مسلم فجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال: يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حل ولا يعود، قلت: فإن لم يجعله من ذلك في حل؟ قال: يلقى الله عز وجل زانيا خائنا الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
47 - باب حكم أم الولد إذا زنت (34415) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: أم الولد حدها حد الأمة إذا لم يكن لها ولد.
2 - وعنه عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، قال: وما كان من حق الله عز وجل في الحدود فان ذلك في بدنها، قال: ويقاص منها للمماليك، ولا قصاص بين الحر والعبد. أقول: وتقدم ما يدل على أنها أمة وأن حدها حد الأمة.
48 - باب جواز منع الامام من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن أمي