3 - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن عبد الله بن طلحة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران، يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس، قال: تقطع أيديهما لأنهما سارقا أنفسهما وأموال الناس [المسلمين]. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله والأول باسناده عن محمد بن يحيى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزنا.
21 - باب حكم نفى السارق 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا أقيم على السارق الحد نفى إلى بلدة أخرى. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد بن عيسى. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
(34750) 2 - العياشي في تفسيره عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الرجل يجلد، وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة عن سماعة، قال: ينفى الرجل إذا قطع.