3 - - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل سرق، فقال: سمعت أبي يقول: اتي علي عليه السلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ثم اتي به ثانية فقطع رجله من خلاف، ثم اتي به ثالثة فخلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين، وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله لا أخالفه.
4 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ابن مهران، قال: قال: إذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل.
ورواه العياشي في تفسيره عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام. ورواه الشيخ باسناده عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد والذي قبلهما باسناده عن حميد بن زياد والأول باسناده عن سهل بن زياد مثله.
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمثل، والمرأة ترتد عن الإسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل. ورواه الشيخ كما يأتي في الإرتداد.
6 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقطع رجل السارق بعد قطع اليد