عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضى بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم: الولايات، والتناكح، والمواريث والذبايح، والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه. ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه وذكر الأنساب مكان المواريث. ورواه في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم ابن هاشم، عن أبي جعفر المقري رفعه إلى أبي عبد الله، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: خمسة يجب على القاضي، وذكر نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن علي ابن إبراهيم إلا أنه قال: بظاهر الحال.
23 باب حكم ما لو ادعى الأب أو غيره أنه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم هل يقبل بلا بينة أم لا 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الكوفي يعني الأسدي، عن محمد بن إسماعيل، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن يعني علي بن محمد عليهما السلام:
المرأة تموت فيدعى أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم، أتقبل دعواه بلا بينة؟ أم لا تقبل دعواه بلا بينة؟ فكتب إليه: [يعني علي بن محمد] يجوز بلا بينة، قال: وكتبت إليه: إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أم زوجها في متاعها وخدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم أيكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب: لا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عيسى، عن أخيه جعفر ابن عيسى.