7 - باب ان المدعى إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر، فان رد اليمين على المدعى فحلف ثبتت الدعوى، وان نكل بطلت 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يدعى ولا بينة له قال: يستحلفه، فان رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له.
ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي قال: يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل فلا حق له. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن هشام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ترد اليمين على المدعي.
4 - وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عمن رواه قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه، فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقه، فان أبى أن يحلف فلا شئ له. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله.