(33660) 5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بينة، قال: يستحلف المدعى عليه، فان أبي أن يحلف وقال:
أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق فان ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ ماله. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله.
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين وإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى فلا حق له. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
8 - باب أن المدعى إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها الا فيما استثنى 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن عاصم، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه عليه السلام عن الرجل يقيم البينة على حقه، هل عليه أن يستحلف؟ قال: لا. وعنه عن فضالة، عن أبان، عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد مثله إلا أنه قال: هل يستحلف، وباسناده عن علي بن إبراهيم مثله.