27 - باب أن القاضي إذا ترافع إليه أهل الكتاب فله ان يحكم بينهم بحكم الاسلام، وله أن يتركهم 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن سويد بن سعيد القلا، عن أيوب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه، إن شاء حكم بينهم، وإن شاء تركهم.
2 - وباسناده عن ابن قولويه، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: رجلان من أهل الكتاب نصرانيان أو يهوديان كان بينهما خصومة، فقضى بينهما حاكم من حكامهما بجور، فأبى الذي قضى عليه أن يقبل، وسأل أن يرد إلى حكم المسلمين قال: يرد إلى حكم المسلمين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في دية اليهودي والنصراني والمجوسي.
28 - باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض (33765) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد، عن أبيه عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنوا أمية، فأجازوا بالبينات.