يكون كل نفى موافقا للحد الخاص بتلك الحالة، وهذا أقرب.
8 - العياشي في تفسيره، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في قوله: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى قوله أو يصلبوا " الآية قال: لا يبايع ولا يؤتى بطعام ولا يتصدق عليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الناصب في القذف، ويأتي ما يدل عليه في القصاص وغيره.
5 - باب انه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام، وينزل في الرابع ويصلى عليه ويدفن.
(34830) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام، ثم أنزله في اليوم الرابع فصلى عليه ودفنه.
2 - وبهذا الاسناد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن السكوني وذكر الحديث الأول.
3 - قال: وقال الصادق عليه السلام: المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة