32 - باب من يجوز حبسه 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن حريز، أن أبا عبد الله عليه السلام قال: لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل، والمرأة المرتدة عن الإسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل.
2 - وباسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة، ويوم العيد إلى العيد فيرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن.
(33775) 3 - وباسناده عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: يجب على الامام أن يحبس الفساق من العلماء، والجهال من الأطباء، والمفاليس من الأكرياء. قال: وقال عليه السلام: حبس الامام بعد الحد ظلم. ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن علي عليهم السلام. ورواه أيضا مرسلا والذي قبله باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي عليه السلام مثله. والأول باسناده عن عبد الله بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحكم على الغائب، وفي الحجر وغير ذلك.