الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد، قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد. أقول: ذكر الشيخ أنه شاذ وحمله على التقية، ويجوز حمله على ما ضربه بسوط له شعبتان كما مر.
8 - وعنه عن خالد بن نافع، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: يجلد اليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار، وإن هم شربوه في كنايسهم وبيعهم لم يتعرض لهم حتى يصيروا بين المسلمين.
9 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي يقول: حد المملوك نصف حد الحر.
أقول: خصه الشيخ بحد الزنا لما مر، وقد تقدم ما يدل على ذلك.
7 - باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا من أي الأنواع كان 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن [و] علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد. (34605) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن