عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة ولد الزنا، فقال: لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا. أقول: هذا يحتمل التقية.
(33965) 6 وعنه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شهادة ولد الزنا، فقال: لا ولا عبد. أقول: تقدم الوجه في شهادة العبد.
7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال: نعم يجوز شهادته ولا يؤم. أقول: هذا محمول على التقية لما مر.
8 - ورواه علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه إلا أنه قال: لا يجوز شهادته ولا يؤم.
9 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عبيد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادته، ولا يؤم بالناس، لم يحمله نوح في السفينة، وقد حمل فيها الكلب والخنزير.
10 - وعن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نوحا حمل الكلب في السفينة، ولم يحمل ولد الزنا.
32 - باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم (33970) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي