اتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة وزوجها قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود، فأمر به عليه السلام فضرب بالسيف حتى قتل، وضرب الغلام دون الحد وقال: أما لو كنت مدركا لقتلتك لإمكانك إياه من نفسك بثقبك. محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد مثله.
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن العباس غلام لأبي الحسن الرضا عليه السلام يعرف بغلام ابن شراعة، عن الحسن بن الربيع، عن سيف التمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي علي بن أبي طالب عليه السلام برجل معه غلام يأتيه، فقامت عليهما بذلك البينة، فقال: يا قنبر النطع والسيف، ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثم أمر بهما فضربهما بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا الحديث. أقول: هذا محمول على بلوغ الغلام وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
3 - باب حد اللواط مع الايقاب (34430) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن ابن رئاب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث إن أمير المؤمنين عليه السلام قال لرجل أقر عنده باللواط أربعا: يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت، قال: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت، أو إهداب [إهداء] من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار.