أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
30 - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر ذنبه ولا يفرط 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما للرجل يعاقب به مملوكه؟ فقال: على قدر ذنبه، قال: فقلت: قد عاقبت حريزا بأعظم من جرمه، فقال: ويلك هو مملوك لي، إن حريزا شهر السيف، وليس منى من شهر السيف.
ورواه الكشي في (الرجال) عن حمدويه، ومحمد. عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سأل أبو العباس فضل البقباق لحريز الاذن على أبي عبد الله عليه السلام، ثم ذكر نحوه.
(34165) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربما ضربت الغلام في بعض ما يجرم قال: وكم تضربه؟ قلت: ربما ضربته مائة، فقال: مائة؟! مائة؟! فأعاد ذلك مرتين ثم قال: حد الزنا؟! اتق الله، فقلت: جعلت فداك فكم ينبغي لي أن أضربه؟
فقال: واحدا، فقلت: والله لو علم أنى لا أضربه إلا واحدا ما ترك لي شيئا إلا أفسده قال: فاثنين، فقلت: هذا هو هلاكي، قال: فلم أزل أماكسه حتى بلغ خمسة ثم غضب، فقال: يا إسحاق إن كنت تدري حد ما أجرم فأقم الحد فيه، ولا تعد حدود الله.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل