دينار، قلت: هو أدنى حد السارق؟ فسكت. ورواه الشيخ باسناده علي بن إبراهيم مثله.
5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار، وقد قطع علي عليه السلام في بيضة حديد.
6 وبالأسناد عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال: في بيضة حديد، قلت: وكم ثمنها؟ قال: ربع دينار. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، وباسناده عن الحسين بن سعيد وكذا الذي قبله.
7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان ابن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أقل ما يقطع فيه السارق خمس