5 - باب حكم قذف الصغير الكبير وبالعكس 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لا وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف بالزنا قال:
يجلد، هذا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله.
3 - قال: وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة قال: لا يجلد إلا أن تكون أدركت أو قاربت [قارنت]. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير وترك المسألة الأولى والذي قبله بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد مثله. وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر المسألة الثانية مثله.