مسلم قبل آخر حق فجحده ولم يكن له شاهد غير واحد فهو إذا رفعه إلى بعض ولاة الجور أبطل حقه ولم يقضوا فيه بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله كان في الحق أن لا يبطل حق رجل مسلم، فيستخرج الله على يديه حق رجل مسلم، ويأجره الله عز وجل، ويحيى عدلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعمل به. ورواه الصفار في (بصائر الدرجات الكبير) عن علي بن إبراهيم، عن القاسم بن الربيع، عن محمد بن سنان.
19 - باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر مع خوف ظلم الغريم له (33855) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته قلت له: رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه، وقد علم [الله] أنه ليس عنده ولا يقدر عليه، وليس لغريمه بينة، هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتى ييسر الله له؟ وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوه أنه لا يقدر، هل يجوز أن يشهدوا عليه؟ قال: لا يجوز أن يشهدوا عليه، ولا ينوي ظلمه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن سويد، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: قلت له: يشهدني هؤلاء على إخواني قال: نعم أقم الشهادة لهم وإن خفت على أخيك ضررا. قال الصدوق: وفي نسخة أخرى: وإن خفت على أخيك ضررا فلا. أقول: حمل الصدوق الرواية الأولى على غير المعسر والثانية على المعسر.