16 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في النباش إذا اخذ أول مرة عزر، فان عاد قطع. أقول: حمل الشيخ الأخبار الأخيرة على من نبش ولم يأخذ شيئا، فهو بمنزلة من نقب بيتا ولم يأخذ شيئا، لما تقدم.
(34745) 17 - وعنه، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بنباش فأخر عذابه إلى يوم الجمعة فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس فما زالوا يتوطؤنه بأرجلهم حتى مات.
أقول: حمله الشيخ على من تكرر منه ذلك ثلاث مرات وأقيم عليه الحد، لما مر.
20 - باب حكم من سرق حرا فباعه 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن حنان عن معاوية بن طريف بن سنان الثوري قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن رجل سرق حرة فباعها، قال: فقال: فيها أربعة حدود: أما أولها فسارق تقطع يده، والثانية إن كان وطأها جلد الحد، وعلى الذي اشترى إن كان وطأها إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد الحد، وإن كان لم يعلم فلا شئ عليه، وعليها هي إن كان استكرهها فلا شئ عليها، وإن كانت أطاعته جلدت الحد. ورواه الصدوق باسناده عن طريف ابن سنان مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل قد باع حرا، فقطع يده.