قول إسماعيل ليس بحجة واستدلاله هنا ليس بصحيح كما لا يخفى وعلى، تقدير كونه حديثا سمعه من أبيه عليه السلام يكون مخصوصا بما مر ويأتي.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي تجوز شهادته في القتل؟
قال: يؤخذ بأول كلامه، ولا يؤخذ بالثاني. محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد مثله.
5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبي والمملوك، فقال: على قدرها يوم أشهد تجوز في الأمر الدون، ولا تجوز في الأمر الكبير الحديث.
(33870) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن طلحة بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في موجبات الضمان.
23 - باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.