بينهما دون مر الحكم، وإن تساوى عدد الشهود أقرع بينهم، فمن خرج اسمه حلف بأن الحق حقه، وإن كان مع إحدى البينتين يد متصرفة، فان كانت البينة إنما تشهد له بالملك فقط دون سببه، انتزع من يده وأعطى اليد الخارجة، وإن كانت بينته بسبب الملك إما بشرائه، وإما نتاج الدابة إن كانت دابة أو غير ذلك وكانت بينة الأخرى مثلها، كانت البينة التي مع اليد المتصرفة أولى فأما خبر إسحاق بن عمار أن من حلف كان الحق له، وإن حلفا كان الحق بينهما نصفين، فمحمول على أنه إذا اصطلحا على ذلك، لأنا بينا الترجيح بكثرة الشهود أو القرعة، ويمكن أن يكون الامام مخيرا بين الاحلاف والقرعة، وهذه الطريقة تأتي على جميع الأخبار من غير إطراح شئ منها وتسلم بأجمعها، وأنت إذا فكرت فيها رأيتها على ما ذكرت لك إنشاء الله، انتهى. أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود، ولعل ما خالف قول الشيخ محمول على التقية.
13 - باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة، وجملة من مواقعها وكيفيتها 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد وادعوا الولد أقرع بينهم، وكان الولد للذي يقرع.
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن سيابة وإبراهيم بن عمر جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث ثلاثة قال: يقرع بينهم فمن أصابه القرعة أعتق، قال: والقرعة سنة.