وحرم غصب الأموال وأخذها من غير حلها لما فيه من أنواع الفساد، والفساد محرم لما فيه من الفناء وغير ذلك من وجوه الفساد، وحرم السرقة لما فيها من فساد الأموال وقتل الأنفس لو كانت مباحة، ولما يأتي في التغاصب من القتل والتنازع والتحاسد وما يدعو إلى ترك التجارات والصناعات في المكاسب واقتناء الأموال إذا كان الشئ المقتنى لا يكون أحد أحق به من أحد.
3 - وفي (الأمالي) عن جعفر بن علي، عن جده الحسن بن علي، عن جده عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق، عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أربع لا يدخل بيتا واحدة منهن إلا خرب ولم يعمر با لبركة: الخيانة والسرقة، وشرب الخمر، والزنا.
4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الكبائر وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
2 - باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته ويقطع فيما زاد 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في كم يقطع السارق؟
قال: في ربع دينار، قال: قلت له: في درهمين؟ قال: في ربع دينار بلغ الدينار