33 - باب أنه يستحب أن يولى الشهود الحدود (34180) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يولي الشهود الحدود.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل جاء به رجلان وقالا: إن هذا سرق درعا، فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة، وجعل يقول: والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله ما قطع يدي أبدا، قال: ولم؟
قال: يخبره ربه أني برئ فيبرأني ببراءتي، فلما رأى مناشدته إياه دعا الشاهدين فقال: اتقيا الله ولا تقطعوا يد الرجل ظلما وناشدهما، ثم قال: ليقطع أحدكما يده ويمسك الأخر يده الحديث. ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام نحوه. ورواه الشيخ مرسلا وباسناده عن علي بن إبراهيم. أقول:
ويأتي ما يدل على ذلك.