عن مثنى الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الزاني إذا جلد الحد قال: ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة. ورواه الشيخ باسناده عن سهل ابن زياد والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة والذي قبلهما باسناده عن يونس والأول باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
5 - العياشي في تفسيره عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الرجل يجلد، وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة الحديث.
(34355) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن خلف بن حماد، عن موسى بن بكر، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا نفى أحدا من أهل الاسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الاسلام فنظر في ذلك، فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الاسلام. أقول: الظاهر أن النفي هنا للمحارب وقد أورده الشيخ في الزنا وتقدم ما يدل على ذلك.
25 - باب انه إذا شهد على المرأة بالزنا فشهد لها النساء بالبكارة قبلت شهادتهن وسقط الحد 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه أتى رجل بامرأة بكر زعم أنها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء، فقال علي عليه السلام:
ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا. ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء نحوه. ورواه