البختري عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: حد الزاني أشد من حد القاذف، وحد الشارب أشد من حد القاذف.
12 - باب أن الزنا لا يثبت الا بأربعة شهداء يشهدون على معاينة الايلاج، وذكر جملة من أحكامهم 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد الرجم أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج.
(34280) 2 - وعنه، عن أحمد، وعن علي، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج.
3 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجب الرجم حتى يشهد الشهود الأربع أنهم قد رأوه يجامعها. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا كل ما قبله.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة. ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله.