4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب عن ربيع الأصم، عن الحارث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو في الحجاز، فقال: يضرب حد الزاني مائة جلدة، ولا يرجم قلت:
فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مائة جلدة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله إلا أنه قال: عن الحارث بن المغيرة. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
4 - باب حد السفر المنافي للإحصان 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ابن حماد، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن الغائب عن أهله يزنى، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله، ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال: إذا قصر وأفطر فليس بمحصن، ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن عبد الرحمن ابن حماد مثله.
2 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين رفعه قال: الحد في السفر