ثم لا يقطع بعد، فان عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين.
(34675) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في السرقة قال: تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن صفوان مثله.
8 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أخبرني عن السارق لم يقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال: ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما، قلت له: جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟ فقال: إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع إنما يقطع الرجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه ويصلي ويعبد الله، قلت له:
من أين تقطع اليد؟ قال: تقطع الأربع الأصابع ويترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه للصلاة، قلت: فهذا القطع من أول من قطع؟ قال: قد كان عثمان ابن عفان حسن ذلك لمعاوية. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عبد الله بن هلال مثله إلى قوله: وجهه للصلاة. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى مثله.