15 - باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة (34720) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل استأجر أجيرا وأقعده على متاعه فسرقه، قال: هو مؤتمن، وقال في رجل أتى رجلا وقال: أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه فقال له: إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا، فقال: ما أرسلته إليك وما أتاني بشئ، فزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه فقال: إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطع يده، ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله، وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلته ويستوفى الاخر من الرسول المال، قلت: أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة، فقال: يقطع لأنه سرق مال الرجل. ورواه الصدوق باسناده عن حماد. ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد ابن عيسى، عن ابن أبي عمير. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم.
16 - باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى حمرا ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار قال: يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين، وليس عليه قطع إنما