ابن زيد، وأجرى الخيل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
55 - باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن ميمون، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال:
يا رسول الله صلى الله عليه وآله أحب أن تشهد لي على نحل نحلتها ابني، فقال: مالك ولد سواه؟
قال: نعم، قال: فنحلتهم كما نحلته؟ قال: لا، قال: فانا معاشر الأنبياء لا نشهد على الحيف.
2 - وباسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه قال:
قال الصادق عليه السلام: لا تشهد على من يطلق لغير السنة.
(34065) 3 - وباسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام أنه قال: تبطل الشهادة في الربا والحيف، وإذا قال الشهود: إنا لا نعلم خلى سبيلهم، وإذا علموا عزرهم. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
56 - باب استحباب الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها شئ، والاشهاد على القرض وغيره، والشهادة للميت بالخير 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: إذا دفنت في الأرض شيئا فاشهد عليها فإنها لا تؤدي إليك شيئا. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الدعاء وغيره، وعلى الثالث في الدفن، والله الموفق.