عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه ثم يريد أن يجلده بعد العفو، قال: ليس له أن يجلده بعد العفو. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة نحوه وباسناده عن الحسين ابن سعيد نحوه.
22 - باب حكم عفو بعض الوراث عن حد القذف، وحكم ارث الحد وقذف المجنون 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، لو أن رجلا قال لرجل: يا ابن الفاعلة يعني الزنا، وكان للمقذوف أخ لأبيه وأمه فعفا أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده، أكان ذلك له؟ قال: أليس أمه هي أم الذي عفا؟ ثم قال: إن العفو إليهما جميعا إذا كانت أمهما ميتة، فالأمر إليهما في العفو، وإن كانت حية فالأمر إليها في العفو. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن ابن محبوب نحوه.
2 - وعنه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال ولكن من قام به من الورثة فهو وليه، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف وللمقذوف أخ [أخوان] فان عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه لأنها أمهما جميعا، والعفو إليهما جميعا.