السكوني مثله.
9 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا: الان نأتي بالرابع، قال: يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.
10 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قال الشاهد: إنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد. أقول: لعل المراد به التعزير أو حد الشاهد.
11 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج، وقال: لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
13 - باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا (34290) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي عبد الله المؤمن، عن إسحاق ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الزنا شر؟ أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانين؟ وفي الزنا مائة؟ فقال: يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير الموضع الذي أمر الله عز وجل به. ورواه في (العلل)