عن علي بن إبراهيم مثله.
5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، رفعه قال: كتب عامل [غلام] أمير المؤمنين عليه السلام إليه: إني أصبت قوما من المسلمين زنادقة، وقوما من النصارى زنادقة، فكتب إليه: أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة، ثم تزندق، فاضرب عنقه، ولا تستتبه، ومن لم يولد منهم على الفطرة، فاستتبه، فان تاب، وإلا: فاضرب عنقه، وأما النصارى فما هم عليه، أعظم من الزندقة. ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: ثم ارتد.
(34865) 6 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) باسناده الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: ولا يجوز قتل أحد من النصاب، والكفار، في دار التقية، إلا قاتل أو ساع في فساد، وذلك إذا لم تخف على نفسك وأصحابك. أقول: وتقدم ما يدل على حكم الناصب.
6 - باب حكم الغلاة والقدرية 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشا بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي قوم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فقالوا: السلام عليك يا ربنا فاستتابهم، فلم يتوبوا، فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة إلى جانبها أخرى وأفضى بينهما فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الأخرى حتى ماتوا. وعن علي بن إبراهيم