4 - باب حد نفي المحارب وحكم الناصب 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " الآية قال: لا يبايع ولا يؤوى [ولا يطعم] ولا يتصدق عليه.
2 - وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عبيد الله المدايني، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث المحارب قال: قلت: كيف ينفى؟ وما حد نفيه؟
قال: ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنه منفى فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تواكلوه ولا تشاربوه، فيفعل ذلك به سنة، فان خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة، قلت: فان توجه إلى أرض الشرك ليدخلها؟ قال: إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله. ورواه العياشي في تفسيره عن أبي إسحاق المدايني عن الرضا عليه السلام مثله.
3 - ورواه أيضا عن إسحاق المدايني، عن أبي الحسن عليه السلام نحوه إلا أنه قال: فقال له الرجل: فان أتى أرض الشرك فدخلها؟ قال: يضرب عنقه إن أراد الدخول في أرض الشرك.
(34825) 4 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سليمان، عن