ويحد الرجل إذا وقع على الصبية. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل وقع على صبية ما عليه؟ قال: الحد.
5 - وسألته عن صبي وقع على امرأة قال: تجلد المرأة، وليس على الصبي شئ. أقول: هذا محمول على غير المميز، أو على نفى الحد دون التعزير وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
10 - باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الامام على الرجلين والمرأتين والرجل والمرأة إذا وجد في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة، ويقتلان في الرابعة (34245) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحد، والمرأتان، تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه أناس من أصحابه فقال له: حدثني عن الرجلين إذا أخذا في لحاف واحد، فقال له: كان علي عليه السلام