عيسى بن عبيد، عن ياسين الضرير، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت للشيخ عليه السلام: خبرني عن الرجل يدعى قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة بماله قال: فيمين المدعى عليه، فان حلف فلا حق له، وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له [وإن لم يحلف فعليه] وإن كان المطلوب بالحق قد مات، فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه، فان حلف، وإلا فلا حق له، لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها، أو غير بينة قبل الموت، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة فان ادعى بلا بينة فلا حق له، لأن المدعى عليه ليس بحي، ولو كان حيا لألزم اليمين، أو الحق، أو يرد اليمين عليه، فمن ثم لم يثبت الحق. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى بن عبيد. ورواه الصدوق باسناده عن ياسين الضرير مثله إلا أنه قال: قلت للشيخ: يعنى موسى بن جعفر عليه السلام، وتقدم ما يدل على ذلك في الرهن وغيره، ويأتي ما يدل عليه في الشهادات، في شهادة الوصي للميت وغير ذلك.
5 - باب ان الزنا لا يثبت الا بأربعة شهداء، وسائر الحقوق تثبت بشاهدين.
1 محمد بن علي الحسين باسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في حديث العلل في علة الاذان قال: أصل الايمان إنما هو الشهادتان، فجعل الأذان شهادتين شهادتين كما جعل في ساير الحقوق شاهدان، وفي (العلل) و (عيون