13 - باب حكم وطئ الزوجة في الحيض 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن جعفر عن أبي حبيب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة وهي حايض، قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار، وفي استدباره نصف دينار، قال: قلت: جعلت فداك يجب عليه شئ من الحد؟ قال: نعم خمس وعشرون سوطا ربع حد الزاني، لأنه أتى سفاحا.
2 - وعنه، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أتى أهله وهي حائض، قال: يستغفر الله ولا يعود قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر، لأنه أتى سفاحا. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
14 - باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه، وحكم أم الولد 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن حماد بن زياد، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله، فقال: إن كان العبد حين