إبراهيم بن أحمد وعلي بن عبد الله الوراق كلهم عن علي بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد البرمكي، عن أبي الصلت الهروي، عن الرضا عليه السلام في حديث إن داود عليه السلام عجل على المدعى عليه فقال: (لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه) ولم يسأل المدعى البينة على ذلك، ولم يقبل على المدعى عليه فيقول له: ما تقول، فكان هذا خطيئة رسم الحكم، لا ما ذهبتم إليه.
6 - وعن محمد بن عمر الجعابي، عن الحسن بن عبد الله بن محمد الرازي عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله لما وجهني إلى اليمن: إذا تحوكم إليك فلا تحكم لأحد الخصمين دون أن تسأل من الاخر قال: فما شككت في قضاء بعد ذلك.
7 - العياشي في تفسيره عن الحسن، عن علي عليه السلام، أن النبي صلى الله عليه وآله بعثه براءة - إلى أن قال: فقال: إن الناس سيتقاضون إليك فإذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد حتى تسمع الاخر فإنه أجدر أن تعلم الحق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
5 - باب انه يستحب للانسان ان يقوم عن يمين خصمه، ويستحب للقاضي ان يقدم الذي عن يمين خصمه بالكلام 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه، يعني عن يمين الخصم، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله.