عن علي بن إبراهيم. ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد وزاد:
وإن احتسبه فليس له أن يأخذ منه شيئا.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن عبد الله بن وضاح قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة، فأردت أن أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها، فكتبت إلي أبي الحسن عليه السلام فأخبرته أنى قد أحلفته فحلف، وقد وقع له عندي مال فان أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت، فكتب: لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه، وقد ذهبت اليمين بما فيها فلم آخذ منه شيئا، وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن عليه السلام. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الأيمان وفيما يكتسب به.
11 - باب انه يقضى بالحبس في الدين ونحوه (33670) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الأصبغ بن نباته: عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى أن يحجر على الغلام حتى يعقل، وقضى عليه السلام في الدين أنه يحبس صاحبه فان تبين إفلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا، وقضى عليه السلام في الرجل يلتوي على غرمائه أنه يحبس ثم يؤمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص، فان