رجلا استعدى عليا عليه السلام على رجل فقال: إنه افترى على، فقال عليه السلام للرجل:
أفعلت ما فعلت؟ قال: لا، ثم قال للمستعدى: ألك بينة؟ فقال: مالي بينة فأحلفه لي، فقال علي عليه السلام: ما عليه يمين.
2 - وبهذا الاسناد أن عليا عليه السلام كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام، ولم يأخذ على الثياب.
(33770) 3 - وعنه عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: حبس الإمام بعد الحد ظلم.
31 - باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم، والحد الذي يجرى فيه الاحكام على الصبيان والبنات 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: من يقيم الحدود؟ السلطان؟ أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم.
2 - وقد تقدم في حديث عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا فليرضوا به حاكما، فاني قد جعلته عليكم حاكما: أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في مقدمة العبادات والحجر والوصايا وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه.