وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ١٦٩
وقال في آخره: أو سنة جارية مع أئمة الهدى عليهم السلام. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
2 - باب أنه لا يحل المال لمن أنكر حقا أو ادعى باطلا وان حكم له به القاضي أو المعصوم ببينة أو يمين (33640) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن سعد يعني ابن أبي خلف، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما أقضى بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعد وهشام بن الحكم. ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز عن القاسم بن سلام رفعه نحوه.
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين ابن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي أنه نهى عن أكل مال بشهادة الزور.
3 - الحسن بن علي العسكري عليه السلام في تفسيره عن أمير المؤمنين عليه السلام

ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك.
الباب ٢ - فيه: ٣ أحاديث وإشارة إلى ما تقدم (١) الفروع: ج ٧ ص ٤١٤ - ح ١ - يب: ج ٦ ص ٢٢٩ - ح ٣ معاني الأخبار: ص ٢٧٩ س ١٣، قوله: ألحن بحجته، اللحن: الميل عن الاستقامة وأراد صلى الله عليه وآله ان بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره، وفي بعض النسخ (عن سعد وهشام بن الحكم) وهو أصوب (آت).
(٢) الفقيه: ج ٤ ص ٤ - س 18.
(3) تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام: ص 302 - س 6.
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست