ابن الأصبغ، عن محمد بن سليمان [المصري] عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي - الشك من محمد - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمة زنت؟ قال تجلد خمسين جلدة، قلت: فإنها عادت؟ قال: تجلد خمسين، قلت: فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات؟ قال: إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم، قلت:
كيف صار في ثماني مرات؟ فقال: لأن الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل، فإذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة، قلت: وما العلة في ذلك؟ قال: لأن الله عز وجل رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر قال:
ثم قال: وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب. ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم نحوه إلا أنه قال: في عبد زنى. ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن سليمان نحوه إلا أنه قال: عبد زنى، قال: يضرب نصف الحد.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن جميل، عن حميد بن زياد، عن بريد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى العبد جلد خمسين، فان عاد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فان زنى ثماني مرات قتل وأدى الامام قيمته إلى مواليه من بيت المال. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
33 - باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد الحر بقدر الحرية وحد الرق بقدر الرقية 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي