أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا وفي مقدمات الحدود.
31 - باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم، وحكم العفو عن السارق (34800) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، وعلى حكم العفو عموما وخصوصا.
32 - باب حكم سرقة الآبق والمرتد 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه بمنزلة المرتد عن الإسلام، ولكن يدعا إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة، ثم قتل، والمرتد إذا سرق بمنزلته. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن