ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، وإن وجدتا مع النهى جلدت كل واحدة منهما حدا حدا، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا، فان وجدتا الثالثة قتلتا.
2 - ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن أبي هاشم مثله إلا أنه قال في أوله: لا ينبغي لامرأة، وقال في آخره: فان وجدتا الرابعة قتلتا.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد قال: تجلد كل واحدة منهما مائة جلدة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد والذي قبله باسناده عن محمد بن يحيى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزنا وغيره.
3 - باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت بكرا فحملت 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد عن عمرو بن عثمان، وعن أبيه جميعا، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم قال:
سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام يقولان: بينما الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين عليه السلام إذ أقبل قوم قالوا: يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين، قال: وما حاجتكم؟
قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة، قال: وما هي تخبرونا بها؟ قالوا: امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت