4 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود، فان رجع وقال: لم أفعل، ترك ولم يقتل.
(34105) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن رجم إلى أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم فيقول: لم أفعل، فان قال ذلك ترك ولم يرجم، وقال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود، وقال:
لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود، فان رجع ترك ولم يرجم. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد.
13 - باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم وصاحب القروح والمستحاضة إذا لزمهم الحد 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن يحيى بن عباد المكي قال: قال لي سفيان الثوري: إني أرى لك من أبي عبد الله عليه السلام منزلة فسله عن رجل زنى وهو مريض، إن أقيم عليه الحد مات [خافوا أن يموت] ما تقول فيه؟ فسألته فقال: هذه المسألة من تلقاء نفسك؟ أو قال لك إنسان أن تسألني عنها؟
فقلت: سفيان الثوري سألني أن أسألك عنها، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى برجل احتبن [احبن] مستسقى البطن قد بدت عروق فخذيه