3 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزي، عن الرجل عليه السلام قال: إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك. أقول: حمله الشيخ على من تكرر منه الفعل.
14 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله، وقال أبو عبد الله عليه السلام: أتي أمير المؤمنين عليه السلام بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه، ثم قال: إن عدت قطعت يدك.
15 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت: الصبي يسرق؟ قال: يعفا عنه مرتين فان عاد الثالثة قطعت أنامله، فان عاد قطع المفصل الثاني، فان عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه.
(34790) 16 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الصبي يسرق ما عليه؟ قال: إذا سرق وهو صغير عفى عنه، وإن عاد قطعت أنامله، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله. أقول: وجه الجمع في بعض الفروض المذكورة تخيير الإمام عليه السلام وأن له أن يفعل ما يقتضيه المصلحة.
29 - باب حكم سرقة العبد 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي