38 - باب حكم المرأة إذا تشبهت [بأمة] لرجل حتى واقعها 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابه عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن إبراهيم بن يحيى الدوري، عن هشام بن بشير، عن أبي بشير، عن أبي روح أن امرأة تشبهت بأمة لرجل وذلك ليلا فواقعها وهو يرى أنها جاريته، فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي عليه السلام فقال: اضرب الرجل حدا في السر، واضرب المرأة حدا في العلانية. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد. أقول: حمله أكثر الأصحاب على شك الرجل أو ظنه وتفريطه في التأمل، وأنه حينئذ يعزر لما تقدم في تزويج امرأة لها زوج وغير ذلك وقد رواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه إلا أنه قال: فوطأها من غير تحرز.
39 - باب حكم من غصب أمة فاقتضها، أو اقتض حرة ولو بإصبعه 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان يعني عبد الله وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال: عليها المهر، وتضرب الحد. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
2 - قال الصدوق: وفي خبر آخر: تضرب ثمانين.
(34400) 3 - وعنه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام